المتعارضتين على الطريقيّة ، إذ بعد فرض المعارضة ، وعدم إمكان فعليّة الحجّيّة فيهما ، لا يمكن الاستناد إليهما حتّى تكون المصلحة فيهما .
وأمّا لو قلنا بأنّ المصلحة في الاستناد إلى ذات الحجّة ، فيكون حالهما حال التعارض على فرض السببيّة بالمعنى الأوّل ، لأنّ كلّ واحدة منهما على الفرض ذات مصلحة .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢٨