تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فالمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا وجه للقول بأصالة التعيين في هذا القسم ، بل المرجع أصالة البراءة عن الإلزام بإتيان خصوص ما يُحتمل كونه واجباً تعيينيّاً . وبذلك يظهر عدم تماميّة الوجه الثاني الذي ذكره المحقّق النائيني رحمه الله « 1 » لعدم جريان البراءة الشرعيّة في المركّبات التحليليّة ، فيما إذا كان يُحتمل دخله في المأمور به مقوّماً له . والنتيجة : أنّه في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر تجري البراءة العقليّة والشرعيّة عن وجوب الأكثر . * * *
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 / 207 .