تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
هذا ، وقد ذكرنا في كتابنا « فقه الصادق » « 1 » وجهاً آخر لجواز الإفطار مع الظنّ بالضرر ، أغمضنا عن ذكره لعدم ارتباطه بالمقام . * * * بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلّة الأحكام

بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلّة الأحكام

وأمّا المقام الخامس : وهو البحث عن بيان حال القاعدة مع ما يعارضها . فالكلام فيه في موارد : الأوّل : في بيان نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام ، الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة . الثاني : في بيان نسبتها مع سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة . الثالث : في تعارض الضررين . أمّا المورد الأوّل : بعد الاتّفاق على تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كأدلّة وجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك ، مع أنّ النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كلّ واحدٍ من تلك الأدلّة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه اموراً : الأمر الأوّل : ما نقله الشيخ عن غير واحدٍ من عدهما من المتعارضين ، وإنّما يقدم القاعدة : إمّا بعمل الأصحاب ، أو بالأصول كالبراءة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره .
هامش
( 1 ) فقه الصادق : ج 8 / 293 ، الطبعة الثالثة .