المقصد الخامس
في المُطلق والمُقيّد ، والمُجمل والمُبيّن
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : المطلق على ما عرّفه أكثر الاصوليّين : هو ما دلّ على شائعٍ في جنسه .
وفي « القوانين » « 1 » : أي على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة ، مندرجة تحت جنس ذلك الحصّة ، وقريبٌ منه ما عن « المعالم » « 2 » .
وعن « الفصول » « 3 » : أنّ أصل التعريف بالحصّة من العضدي .
وأورد على هذا التعريف بإيرادين :
الإيراد الأوّل : ما عن صاحب « الفصول » رحمه الله « 4 » وهو أنّه إنّما ينطبق هذا التعريف على النكرة ، فإنّها الّتي تدلّ على ذلك ، أي على حصّة شائعة بدليّاً في حصص ذلك الجنس ، ولا يشمل الإطلاق المستفاد من اسم الجنس الدالّ على جميع الحصص .
وبعبارة أخرى : لا يشمل الإطلاق الشمولي .
هامش
( 1 ) قوانين الأصول : ج 1 / 321 .
( 2 ) معالم الدِّين : ص 149 .
( 3 ) الفصول الغرويّة : ص 218 قوله : « وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب « المعالم » تبعاً للعضدي من أنّ المراد كونه دالّاً على حصّة محتملة لحصص كثيرة » .
( 4 ) الفصول الغرويّة : ص 218 قوله : « وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب « المعالم » تبعاً للعضدي من أنّ المراد كونه دالّاً على حصّة محتملة لحصص كثيرة » .