تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وعصى المكلّف هذا الخطاب وأقام ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصوم ، ويكون مخاطباً به ، ولا يتمشّى الخطاب إلّاعلى الترتّب ، إذ في الآن الأوّل من الفجر قد توجّه إليه كلّ من خطاب ( لا تُقم ) و ( صم على تقدير الإقامة ) ، وعصيان الخطاب الأوّل مترتّباً ، ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة . وهذا المثال عين القول بالترتّب الذي هو عنوان كلام القوم ، على القول بأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فإنّه يكون خطاب الصوم مترتّباً على عصيان خطاب الإقامة ، بلا توسّط شيء ، كترتّب خطاب المهمّ على عصيان خطاب الأهمّ . نعم ، لو قلنا بأن الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً ، كان خطاب الصوم مترتّباً على عنوان غير المسافر والحاضر ، لا على عصيان خطاب الإقامة ، ولكن يصبح عصيان حرمة الإقامة علّة لتحقّق ما هو موضوع وجوب الصوم ، لأنّه بعصيان خطاب الإقامة يتحقّق عنوان الحاضر ، وبتحقّق ذلك العنوان يتوجّه خطاب الصوم ، فيتوسّط بين عصيان خطاب الإقامة وخطاب الصوم هذا العنوان ، ولا يخفى أنّ توسّط العنوان لا يكون رافعاً لما قيل إنّه محذور في الترتّب . 2 - ما لو وجبت الإقامة توجّه إليه خطاب القصر ، فيكون خطاب القصر مترتّباً على عصيان الأمر بقصد الإقامة وتركه في الخارج . 3 - ما لو حرمت الإقامة ، فعصى واقام ، فإنّه يتوجّه إليه خطاب إتمام الصلاة . إلى غير ذلك من الفروع التي لا تجتمع مع عدم الترتّب .

الدليل اللِّمي لإمكان الترتّب :

وأمّا الدليل اللِّمي للإمكان الذي هو المهمّ في المقام ، فللقوم في تقريبه وجوه ، وحيث أنّ الموجب للوقوع في مضيقة المحال ، هو استحالة طلب