تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
المقصد الثاني : في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة ، والإضافة للملابسة ، ويحتمل البيانية .
والفطرة هنا : إما بمعنى الخلقة ، وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة والخمرة والقبلة ( 1 ) ، وبهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان ، وإن بتركها ( 2 ) يخاف الموت كما في غير واحد من الأخبار ( 3 ) - . وإما الاسلام ، واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليه المخلوق ، والمناسبة حينئذ كونها من أركانه ومن شعائره ، لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة ( 4 ) ، للاجماع على اشتراك الكفار في التكاليف . نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه ، كغيرها . وإما من الفطر مقابل الصوم - والمناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار : من أن بها يقبل الصوم ، كما أن بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم تقبل
هامش
( 1 ) في " ف " : القمصة . ( 2 ) في " م " و " ف " : تركها . ( 3 ) الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 230 نفس الباب ، الحديث 16 . ( 4 ) الروضة البهية 2 : 59 .