مسألة
[ 43 ]
المحكي عن جماعة ( 1 ) تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكن من
صرفها في المنقول عنه ، بل قيل : إنه المشهور ( 2 ) ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا
أجمع ( 3 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) قيل : لمنافاته للفورية الثابتة كما سيجئ ،
ولأنه تغرير للمال ، وتعريض له للتلف ، ولما دل على مداومة النبي صلى عليه وآله وسلم
على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم ، وصدقة أهل الحضر عليهم ( 5 ) ، بل عن
صحيحة الحلبي : " إنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب
للمهاجرين " ( 6 ) .
وفي الأدلة نظر ، لمنع منافاة النقل للفورية ، لأن السفر بها شروع في
الاخراج ، ولا تجب المسارعة في أسرع وقت ، وإلا لم يجز القسمة بين المستحقين ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) حكاه في المستند 2 : 58 عن الخلاف والشرائع والارشاد والتذكرة والبيان .
( 2 ) الحدائق 12 : 239 .
( 3 ) التذكرة 1 : 244 .
( 4 ) الخلاف 2 : 28 كتاب الزكاة ، المسألة 26 .
( 5 ) الوسائل 6 : 184 الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 6 : 197 الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 7 ) في " ف " و " م " : الشخصين .