تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
فلا " ( 1 ) . ثم لو قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظاهر أن الموصى بها غير داخل ، لأنه إنما وجب التصدق ( 2 ) على الوصي ( 3 ) من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير ، فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت ، ولا ريب أنه في نفسه لم يكن واجبا ،
والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة : إن في المنذورة تعرض الوجوب لأصل الصدقة ، وأما في الموصى بها فالوجوب إنما يتعلق بقيام الوصي ( 4 ) بالأمر المندوب الذي أوصي به ، فهو كالتصدق الذي أمر به ( 5 ) المولى أو غيره ممن ( 6 ) يطاع . نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله ، بل من مال الوصي ( 7 ) ، وقبل الوصي ( 8 ) وقلنا بوجوبه بالقبول ، كانت بحكم المنذورة [ وأما مجهول المالك فالظاهر أنه كالموصى به ] ( 9 ) [ وفاقا للمحكي عن المحقق ( 10 ) والشهيد ( 11 ) الثانيين ، لأن الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ] ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 189 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . وفيه : إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس . ( 2 ) في " ف " : وجبت الصدقة . ( 3 ) ( 4 ) في " ف " و " م " : الموصى . ( 5 ) في " ف " و " م " : أقربه . ( 6 ) في " ف " و " م " : مما . ( 7 ) ( 8 ) في " ف " و " م " : الموصى . ( 9 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 10 ) لم نجده صريحا ، نعم يستفاد من عموم كلامه في جامع المقاصد 9 : 131 ، وانظر الجواهر 15 : 412 . ( 11 ) المسالك 1 : 47 والروضة 2 : 52 وذلك يستفاد من عموم كلامه رحمه الله فيهما أيضا . ( 12 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .