تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
في كل ما يحتاج إليه ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) ، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضيق ، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد أن تحمل على ما ذكرنا ، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني . ثم ( 2 ) لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة ( 3 ) جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة ، فافهم ( 4 ) .
ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ للتوسعة من النفق وغيره ، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها . ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة ، وظاهر المحقق في المعتبر ( 5 ) الاجماع على عدم الفرق بينهما ( 6 ) ، ووجهه واضح ، لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة . والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة ، كما أن الدائمة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة .
وأما المملوك فصرح جماعة ( 7 ) بعدم جواز إعطائه ، وعلله في المعتبر ( 8 ) بعدم التملك وبأنه غني بمولاه ، واقتصر في البيان على عدم الملك ، قال : ولو قلنا بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد ( 9 ) ، وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة إن المانع
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 2 ) في " م " و " ع " : نعم . ( 3 ) راجع الصفحة 335 . ( 4 ) ليس في " ف " : فافهم . ( 5 ) ليس في " ف " : في المعتبر . ( 6 ) المعتبر 2 : 582 . ( 7 ) انظر الجواهر 15 : 404 ، وفيه : ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في المستحق . ( 8 ) المعتبر 2 : 568 . ( 9 ) البيان : 198 .
كتاب الزكاة — صفحة 339 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم