في كل ما يحتاج إليه ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) ، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة
التضيق ، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد أن تحمل
على ما ذكرنا ، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني .
ثم ( 2 ) لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة ( 3 )
جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة ،
فافهم ( 4 ) .
ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ
للتوسعة من النفق وغيره ، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها .
ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة ، وظاهر المحقق في
المعتبر ( 5 ) الاجماع على عدم الفرق بينهما ( 6 ) ، ووجهه واضح ، لتمكنها من النفقة
بالرجوع إلى الطاعة .
والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة ، كما أن الدائمة المسقطة
لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة .
وأما المملوك فصرح جماعة ( 7 ) بعدم جواز إعطائه ، وعلله في المعتبر ( 8 ) بعدم
التملك وبأنه غني بمولاه ، واقتصر في البيان على عدم الملك ، قال : ولو قلنا
بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد ( 9 ) ، وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة إن المانع
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 2 ) في " م " و " ع " : نعم .
( 3 ) راجع الصفحة 335 .
( 4 ) ليس في " ف " : فافهم .
( 5 ) ليس في " ف " : في المعتبر .
( 6 ) المعتبر 2 : 582 .
( 7 ) انظر الجواهر 15 : 404 ، وفيه : ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في المستحق .
( 8 ) المعتبر 2 : 568 .
( 9 ) البيان : 198 .