مسألة
[ 40 ]
لا يجوز أن يدفع الزكاة ( 1 ) إلى من تجب نفقته عليه مع يساره وبذله ،
للاجماع المستفيض نقله ، كالأخبار المعللة بأنهم عيال لازمون له ( 2 ) ، أو " لأنه يجبر
على نفقتهم " ( 3 ) ، وبإزائها ما هو قابل للتأويل .
والمحكي عن المنتهى ( 4 ) كما في المعتبر ( 5 ) والمسالك ( 6 ) الاستدلال له
بحصول الغنى لهم بالانفاق ، وهو ظاهر البيان ، قال : ومن تجب نفقته غني مع
بذل المنفق ( 7 ) ، وهو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب
المدارك ( 8 ) وشارحي الروضة ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) ، وبأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب
هامش
( 1 ) في " ج " و " م " و " ع " زكاته .
( 2 ) الوسائل 6 : 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 6 : 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) راجع المنتهى 1 : 523 .
( 5 ) المعتبر 2 : 581 .
( 6 ) المسالك 1 : 48 .
( 7 ) البيان : 193 .
( 8 ) راجع المدارك : 5 : 245 246 .
( 9 ) المناهج السوية ( مخطوط ) .
( 10 ) حكاه عنه في الجواهر 15 : 398 .