المجمع ( 1 ) الاجماع عليه ، لعموم معناه اللغوي والعرفي ، وخصوص المستفيضة
الواردة في المقام مثل مرسلة القمي في تفسيره ، عن العالم عليه السلام : " قال : وفي
سبيل الله : قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ( 2 ) ، أو قوم من المؤمنين
ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال
الصدقات حتى يقوون على الحج والجهاد " ( 3 ) .
ومثل المروي عن الفقيه ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام :
" يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس " ( 4 ) .
[ وعن مستطرفات السرائر ، عن كتاب البزنطي ، عن جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال :
نعم " ( 5 ) ] ( 6 ) .
ونحوها المروي عن الفقيه ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 7 ) ، ومثل ما ورد في من أوصى في سبيل الله من ، أنه يصرف في الحج ، معللا
بأني لا أجد أفضل من الحج ( 8 ) ، خلافا للمحكي عن المفيد ( 9 ) وسلار ( 10 ) وصاحب
الإشارة ( 11 ) والشيخ في النهاية ( 12 ) فخصوه بالجهاد ، لتبادره من اللفظ ، ولبعض ما ورد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 4 : 164 وراجع مجمع البيان 3 : 42 .
( 2 ) في هامش " ع " : في نسخة : يتقوون ، وفي الوسائل : يتقوون به .
( 3 ) تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل : 6 : 146 ، الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
( 4 ) الفقيه 2 : 35 ، الحديث 1633 الوسائل 6 : 201 ، الباب 42 ، من أبواب المستحقين للزكاة ،
الحديث الأول .
( 5 ) السرائر 3 : 560 ، الوسائل 6 : 202 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 7 ) الفقيه 2 : 35 الحديث 1632 .
( 8 ) الوسائل 13 : 412 الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
( 9 ) المقنعة : 241 .
( 10 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
( 11 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : 125 .
( 12 ) النهاية : 184 .