زكاة " ( 1 ) هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال
اليتيم نظير قوله عليه السلام : " ليس على المال الغائب صدقة ، ولا على الدين صدقة
حتى يقع في يديك " ( 2 ) ، وغير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها ،
فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا .
وما في الكفاية : من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند
البلوغ ( 3 ) ، في غير محله .
نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد
المالك ( 4 ) ، والصغير ليس له يد . وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك الأدلة تدل على اعتبار
التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب ، ولا ريب أن تمكن
الولي كتمكن الوكيل ، ولذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا ، وتستحب الزكاة في
غلات الطفل ومال تجارته بل ومواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة
المستحبة كالواجبة - فكل ( 5 ) من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز عن
التصرف كما لا يخفى .
وقريب منه في الضعف ، التمسك برواية أبي بصير : " ليس في ماله اليتيم
زكاة ، ولا عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن
بلغ ( 6 ) فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . وفي بعض النسخ : يدك
( 3 ) كفاية الأحكام : 34 .
( 4 ) الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 ، والصفحة 82 الباب
8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والصفحة 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب
والفضة ، الحديث 3 .
( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : وكل .
( 6 ) في " ع " : بلغ اليتيم .