" وفيه مقاصد "
المقصد " الأول :
في شرائط الوجوب ووقته "
و " إنما تجب على العاقل البالغ لحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف ،
فلا زكاة على الطفل " في نقديه إجماعا إلا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة ( 1 )
وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع ، ورواية الأخبار على خلافه ( 2 ) ،
مع كفاية الأصل في المقام .
وقد يستدل : بأنها تكليف منفي عن الصبي ، وفيه : أن الخطاب حينئذ ( 3 )
للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله .
ثم إن ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام : " ليس على مال اليتيم
هامش
( 1 ) الوسيلة : 121 .
( 2 ) في " ف " : كفاية .
( 3 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : حينئذ .