وفي وجوب الزكاة في العلس ( 1 ) - بفتحتين - والسلت ( 2 ) - بضم السين
وسكون اللام - ، قولان : من أن الأول نوع من الحنطة ، والثاني نوع من الشعير ،
ومن منع ذلك لغة ، أو عرفا ، أو انصراف إطلاق الأخبار . ويؤيد ذلك مقابلة
السلت للحنطة والشعير في الروايات ، كحسنتي ( 3 ) زرارة ومحمد بن مسلم
بابن هاشم ، ورواية أبي مريم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) العلس : ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر واحد ، وهو طعام أهل صنعاء ، الصحاح
3 : 952 " علس " .
( 2 ) السلت : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ، الصحاح 1 : 253 " سلت " .
( 3 ) في " ف " : حسنة .
( 4 ) الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 و 4 و 3 .