الزكاة في الأجناس الأربعة ، فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى يتحقق ( 1 ) عنوان
هذه الأجناس في الخارج ، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو
دخلت في ملك المكلف بعد ذلك ، أو حدت شرط لم يكن قبل ذلك ، انتفى الزكاة
إجماعا ، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه
الأجناس ؟ !
فعلم من ذلك أن لتعلق ( 2 ) الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق
فيه بها لم يتعلق بعد ذلك .
هامش
( 1 ) في " م " : تحقق .
( 2 ) في " ف " و " ع " : تعلق .