مسألة
[ 10 ]
المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف ، وعن
الشيخين في الفقيه ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، والسيدين في الناصرية ( 3 ) والغنية ( 4 ) عليه
الاجماع ، وعن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع ( 5 ) ، ومثله عن المعتبر ( 6 ) باستثناء
الإسكافي ، والروايات بالعفو عما سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر ( 7 ) ، فقد
عثرت ( 8 ) منها على اثنتي عشر رواية ، فيها : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفى
عما سوى ذلك " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ عدا " ع " ويظهر منها أنه المقنعة وليس في الفقيه ولا المقنعة ما يدل على الاجماع
المذكور ، راجع الفقيه 2 : 13 ، والمقنعة : 234 .
( 2 ) الخلاف 2 : 54 و 61 المسألة 63 و 74 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 240 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 504 .
( 5 ) المنتهى 1 : 473 .
( 6 ) المعتبر 2 : 493 .
( 7 ) في " م " : المتواتر .
( 8 ) في " م " عثرنا .
( 9 ) راجع الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .