مسألة
[ 8 ]
التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ،
ومستفيضا ، ويظهر من الأخبار ، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال
وهو في يده أو عند ربه ( 1 ) ، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب
فليس عليه زكاة ( 2 ) ، ونحو ذلك .
وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة ( 3 ) ، ك ( مال ( 4 )
الغائب ) ونحوه ، بأنه إن أريد التمكن من جميع ( 5 ) التصرفات ، فلا ريب
بالانتقاض ( 6 ) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم
البيع ، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص ، بل ومثل التصرف في
زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 و 3 ، والباب 8 من أبواب
زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ( 7 ) .
( 3 ) في " م " : الثابتة لمال .
( 4 ) في " م " : لمال .
( 5 ) ليس في " ف " : جميع .
( 6 ) في " ف " و " م " : بانتقاض ذلك .