وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين
الثاني من وجهين :
الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد
حال بالكراهة لم يجز التصرف .
الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له
ذلك في الإباحة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .