تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين : الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف . الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له ذلك في الإباحة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .