للولاية ، وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه واعتاقه ، وعدم ضمانه لسلفاته إلا بعد
العتق ، وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه ، وانتقال ماله بموته إلى المولى ( 1 ) ،
وعدم جواز الوصية له والوقف عليه ، وعدم حرمة التصرف في ماله لضرورة ( 2 )
حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم ، وعدم حل مال مسلم إلا عن طيب
نفسه ، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لأم الولد إلى
إعتاقها من الثلث ثم اعطاء الوصية ، إلى غير ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم
قابليته للملك ( 3 ) .
وفيه : أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي ، أو من جهة الحجر على
العبد في تصرفاته .
[ الرابع ] ( 4 ) من الأدلة : العقل ، وهو أن المملوك والمتسلط عليه من جميع
الجهات لا يعقل أن يملك شيئا ، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه ، ولأنه
لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور .
وأجيب عن الأول : بمنع الملازمة ، لجواز كون المالكية والمملوكية
متضايفين ( 5 ) .
وعن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع
عدمه ، وفي يد العبد سلطنة مطلقة .
والحاصل : أن المستفاد من الكتاب والسنة ليس إلا حجر العبد واستقلال
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : الولي .
( 2 ) في " م " : لضرورية ، وفي الجواهر : بضروبه .
( 2 ) حكاه في الجواهر 24 : 175 نقله هنا مع اختلاف يسير .
( 4 ) في " ج " و " ف " : الثالث ، وما أثبتناه هو الصحيح .
( 5 ) في " م " : متخالفين .