في المطلوب ، كما ترى .
ومنها : قوله في صحيحة ( 1 ) ابن مسلم : " ليس للعبد شئ من الأمر " ( 2 ) .
والكلام فيه نظير الكلام في الآية الأولى ( 3 ) ، حيث إن ظاهرها نفي
اختصاص أمره به ( 4 ) ، واستقلاله فيه .
ومنها : الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبائع ، إلا أن يشترط
عليه المشتري ، أو إلا أن يعلم البائع حين البيع أن له مالا فهو حينئذ
للمشتري ( 5 ) . فلو كان العبد مالكا لاستمر عليه ملكه بعد البيع ( 6 ) ولم يبق للبائع ،
بل ولا دخل في ملك المشتري .
وفيه : أن القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وأن له أن
يمتلكه ( 7 ) ، وحينئذ فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه ، وله إبقاء المال وبيع نفسه .
وبالجملة : فإن سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا ينكر ،
بل عن المختلف : الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا ( 8 ) ، وعن شرح القواعد
لبعض المشايخ المعاصرين ذلك أيضا ( 9 ) .
ومنها : ما دل على أن العبد إذا أعتق ، فإن علم المولى أن له مالا تبعه ماله ،
وإلا فللمولى أو ورثته إن مات ( 10 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : مصححة .
( 2 ) الوسائل 14 : 575 الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 .
( 3 ) كذا في " م " وفي سائر النسخ : في الأول .
( 4 ) في " م " : أمر به .
( 5 ) راجع الوسائل 13 : 32 الباب 7 من أبواب بيع الحيوان .
( 6 ) في " ف " و " ع " و " ج " : بعد بيع المبيع .
( 7 ) في " م " : يملكه .
( 8 ) المختلف 2 : 624 .
( 9 ) راجع الجواهر 24 : 172 .
( 10 ) الوسائل 16 : 28 الباب 24 من أبواب العتق ، الحديث 2 .