وفيه نظير ما في سابقة ، مع أن ( 1 ) في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على
تملكه ، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل .
ومنها : أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد
إرثا ، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص ( 2 ) .
وفيه : إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا .
ومنها : مصححة ابن مسلم : " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها
بغير طيب نفسها ، من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " ( 3 ) .
وفيه : أن جواز الاسترداد لعله ( 4 ) من جهة عدم لزوم الهبة ، مع أن في
تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه ، وغيره ( 5 ) ذلك من الأخبار .
ومنها : ما حكي عن بعض من ( 6 ) أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه
المسلمة بين الجميع ( 7 ) كعدم وجوب الزكاة ، بل استحبابها مع استحبابها أو
وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة ( 8 ) ، والخمس ، والحج ، والكفارات ، ونفقة
القريب ، ومن في يده من العبيد ، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : من أن :
( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : والفرض بدل : والنصوص .
( 3 ) الوسائل 16 : 103 الباب الأول من أبواب الاستيلاد ، الحديث 2 وفيه : عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع ، كما نقلها صاحب الجواهر في 24 : 172 في نفس هذا المورد عن محمد بن إسماعيل
أيضا .
( 4 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : لعله .
( 5 ) في " م " : إلى غير . .
( 6 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من .
( 7 ) في " م " : هي الجمع لعدم .
( 8 ) أي كعدم وجوب الزكاة في مال المملوك ، بل عدم استحباب الزكاة مع استحبابها أو وجوبها
- على الخلاف - في مال الطفل والمجنون في الجملة .