پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
تعبّديّاً ، وبعضه توصّليّاً ، فإنّه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلّق قصد الأمر الضمني المتعلّق بالصلاة ، والمكلّف يقصد امتثال ذلك الأمر الضمني ، فلا يلزم تقدّم الشيء على نفسه . وبالجملة : ثبت من مجموع ما ذكرناه إمكان أخذ الأمر في المتعلّق ، وكونه من أجزاء المأمور به . * * *