تعبّديّاً ، وبعضه توصّليّاً ، فإنّه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلّق قصد الأمر الضمني المتعلّق بالصلاة ، والمكلّف يقصد امتثال ذلك الأمر الضمني ، فلا يلزم تقدّم الشيء على نفسه .
وبالجملة : ثبت من مجموع ما ذكرناه إمكان أخذ الأمر في المتعلّق ، وكونه من أجزاء المأمور به .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 421
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٢١