« مسألة 562 » مسّ سرّة الطفل بعد سقوطها لا يوجب الغسل .
« مسألة 563 » يجوز لمن وجب عليه غسل مسّ الميّت اللبث في المسجد والجماع وقراءة سور العزائم ، ولكن الأحوط وجوباً أن يغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي تتوقّف صحّتها على الوضوء .
« مسألة 564 » الأحوط وجوباً على من اغتسل غسل مسّ الميّت أن يتوضّأ للصلاة إن لم يكن على وضوء ، وكذا حكم العبادات الأخرى التي تتوقّف صحّتها على الوضوء .
« مسألة 565 » الحدث الأصغر والأكبر أثناء غسل مسّ الميّت لا يضرّان بصحّة الغسل ، ولكن إذا مسّ ميّتاً مرّة أخرى أثناء الغسل وجب استئناف الغسل .
الغسل الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
« مسألة 566 » إذا نذر أو حلف أو عاهد على أداء غسل لزيارة أو لعمل يستحبّ له الغسل ، وجب عليه هذا الغسل إذا راعى شروط النذر والعهد واليمين .
الأغسال المستحبّة
« مسألة 567 » الأغسال المستحبّة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة كثيرة ، نذكر بعضها في هذه المسألة وبعضها في المسألة اللاحقة :
الف : غسل الجمعة ، ووقته من أذان الصبح إلى زوال يوم الجمعة ، والأفضل الإتيان به قريب الظهر ، وإذا لم يأت به إلى الظهر فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نيّة الأداء أو القضاء ، وإذا لم يغتسل يوم الجمعة يستحبّ أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه ، ومن يخشى فقدان الماء يوم الجمعة له أن يغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة .
ويستحبّ للإنسان أن يقول عند غسل الجمعة :
« أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » .