تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
« مسألة 548 » من كانت لها عادة في الحيض ، إذا استمرّ الدم بعد الولادة لأكثر من عشرة أيّام ، يكون النفاس بمقدار أيّام عادتها وتكون الأيّام العشرة بعد النفاس استحاضة ولو وقعت في أيّام عادتها ، مثلًا لو كانت عادتها في الحيض من العشرين حتّى السابع والعشرين من كلّ شهر ووضعت في اليوم العاشر من الشهر واستمرّ نزول الدم منها شهراً أو أكثر ، فنفاسها حتّى اليوم السابع عشر ، ومن السابع عشر إلى عشرة أيّام - حتّى الدم الذي يكون في أيّام عادتها التي هي من العشرين حتّى السابع والعشرين - يكون استحاضة ، والدم الذي تراه بعد العشرة إذا صادف أيّام عادتها فهو حيض ، سواء كان بأوصاف الحيض أم لم يكن ، وإن لم يكن في أيّام عادتها وكان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلّا فهو استحاضة . « مسألة 549 » من لا عادة لها في الحيض ، إذا رأت الدم متتابعاً بعد الولادة إلى أكثر من عشرة أيّام ، فالأحوط وجوباً أن تجعل نفاسها منذ رؤية الدم بعدد عادة أقاربها وبعدها تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى تكمل عشرة أيّام . وإن لم يكن لها أقارب أو كان ولم تكن عادتهنّ متّحدة ، تجعل الأيّام العشرة الأولى للدم نفاساً والعشرة الثانية استحاضة ، والدم الذي تراه بعد ذلك إن كان بعلامات الحيض تجعله حيضاً وإلّا كان استحاضة .

غسل مسّ الميّت

« مسألة 550 » من مسّ ميّتاً بعد برده وقبل أن يغسّل ( أي مسّ بدن الميّت بجزء من بدنه ) وجب عليه أن يغتسل غسل مسّ الميّت ، سواء مسّه حال النوم أم حال اليقظة ، باختياره أم بدون اختياره ، بل حتّى إذا مسّ باطن الميّت ، بل الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ بدن الميّت الذي يمّموه بدل الغسل أو غسّلوه الأغسال الثلاثة بالماء القراح بدون سدر وكافور . « مسألة 551 » إذا مسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه ، لم يجب غسل المسّ وإن مسّ المحلّ الذي صار بارداً .
نهج الرشاد — صفحة 91 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي