تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
« مسألة 540 » لا يشترط في النفاس أن يكون الطفل كامل الخلقة ، فإذا ألقت قطعة دم منعقد من الرحم وعلمت المرأة أو شهدت أربع قوابل أو مختصّات يوثق بهنّ أنّها لو بقيت في الرحم لصارت إنساناً ، فإنّما يكون الدم دم نفاس إذا قيل له عرفاً دم ولادة وإلّا لم يجر عليه حكم النفاس ، وإن شكّت في صدق دم الولادة عليه وجب عليها أداء وظائف المستحاضة وترك المحرّمات على النفساء . « مسألة 541 » يمكن أن يكون دم النفاس لمدّة لحظة واحدة ، لكنّه لا يكون أكثر من عشرة أيّام . « مسألة 542 » إذا شكّت أنّها أسقطت شيئاً أم لا أو أنّ ما أسقطته لو بقي في الرحم يصير إنساناً أم لا ، لا يجب عليها الفحص والدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً . « مسألة 543 » وظيفة النفساء في الأمور الواجبة والمحرّمة كالحائض ، كذلك يستحبّ ويكره لها ما يستحبّ ويكره للحائض . « مسألة 544 » طلاق النفساء باطل ومقاربتها حرام . « مسألة 545 » إذا طهرت المرأة من دم النفاس ، فالأحوط أن تغتسل وتؤدّي عباداتها ، وإذا رأت الدم مرّة ثانية ، فإن كان مجموع أيّام رؤية الدم والطهر عشرة أيّام أو أقلّ ، كان الجميع نفاساً ، وإذا صامت صوماً واجباً في أيّام الطهر هذه قضت ما صامته . « مسألة 546 » إذا طهرت من دم النفاس واحتملت وجود الدم في باطن الفرج ، فحصت نفسها بأن تضع قطنة في فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها ، فإن كانت نظيفة اغتسلت لعباداتها . « مسألة 547 » من كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام ، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها ، جعلت نفاسها بعدد أيّام عادتها ثمّ تترك عبادتها بعده بيومين ويستحبّ لها أن تترك العبادة إلى اليوم العاشر وإن جاز لها بعد اليومين أن تؤدّي عباداتها بعد الإتيان بوظائف المستحاضة ، فإذا تجاوز الدم عشرة أيّام فأيّام عادتها تكون نفاساً والباقي استحاضة ، وإن تركت العبادة يجب عليها قضاؤها .