« مسألة 552 » مسّ عظم الميّت أو ظفره بالظفر أو العظم يوجب الغسل ، وكذا يجب الغسل إذا مسّ بدن الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت ببدنه أو مسّ شعر الميّت بشعره إذا صدق عرفاً أنّه مسّ الميّت .
« مسألة 553 » يجب الغسل لمسّ بدن الطفل الميّت حتّى السقط الذي أتمّ أربعة أشهر ، بل الأفضل الغسل وإن كان أقلّ من أربعة أشهر .
« مسألة 554 » الأحوط وجوباً على المرأة أن تغتسل إذا أسقطت طفلًا ميّتاً له أربعة أشهر بعد أن يبرد بدنه إذا صدق عرفاً مسّ الميّت على مسّ بدنها لبدنه عند الولادة .
« مسألة 555 » الطفل الذي يخرج من بطن امّه بعد أن تموت وتبرد إذا صدق عرفاً على مماسّة بدنه لبدن امّه عند الولادة مسّ الميّت ، فالأحوط وجوباً أن يغتسل عندما يبلغ .
« مسألة 556 » من مسّ ميّتاً بعد إكمال أغساله الثلاثة ، لا يجب عليه غسل المسّ ، وأمّا إذا مسّه قبل إكمال الغسل الثالث ، وجب عليه الغسل وإن كان الموضع الممسوس قد تمّ الغسل الثالث له .
« مسألة 557 » إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً ، وجب عليهما الغسل بعد الإفاقة والبلوغ ، وإن كان غسل المميّز غير البالغ صحيحاً على الأقوى .
« مسألة 558 » إذا انفصلت قطعة فيها عظم من جسم إنسان حيّ أو ميّت ، وجب غسل مسّ الميّت على من مسّها قبل أن تغسّل ، وإذا لم يكن فيها عظم ، فإن كانت منفصلة من الحيّ ، لم يجب الغسل عند مسّها ، وإن كانت منفصلة من الميّت الذي لم يغسّل بعد ، فالأحوط وجوباً الغسل لمسّها .
« مسألة 559 » الأحوط وجوباً الغسل لمسّ العظم أو السنّ المنفصل من الميّت الذي لم يغسّل ، ولا يجب الغسل لمسّ العظم والسنّ المنفصل من الحيّ إذا لم يكن عليه لحم .
« مسألة 560 » من مسّ عدّة موتى أو مسّ ميّتاً واحداً عدّة مرّات ، أجزأه غسل واحد .
« مسألة 561 » الأحوط وجوباً الغسل لمسّ بدن الشهيد الذي لا يغسّل ، وكذلك لمسّ بدن من اغتسل غسل الميّت قبل إجراء القصاص أو الحدّ عليه .
نهج الرشاد — صفحة 92
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٩٢