صلاة الظهر مثلًا ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر والوضوء فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء ؛ نعم إذا لم تغتسل للظهر وكان الوقت واسعاً لصلاة العصر فقط ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر ، وإن لم تغتسل للعصر أيضاً وجب عليها أن تغتسل لصلاة المغرب ، وإذا لم تغتسل للمغرب أيضاً وكان عندها وقت لصلاة العشاء فقط ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة العشاء ، وكذلك إذا تغيّرت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة فإنّه يجب عليها أن تؤدّي وظائف الكثيرة للصلاة الأولى ووظائف القليلة للصلوات اللاحقة ، وكذا لو تغيّرت الاستحاضة المتوسّطة إلى قليلة وجب عليها أن تؤدّي وظائف المتوسّطة للصلاة الأولى ووظائف القليلة للصلوات اللاحقة .
« مسألة 529 » إذا انقطع دم المستحاضة الكثيرة قبل كلّ صلاة ثمّ نزل ثانية ، وجب عليها أن تغتسل لكلّ صلاة ، ولكن إذا انقطع الدم بعد الغسل وقبل الصلاة وكان الوقت ضيقاً بحيث لا يسع للغسل والصلاة معاً ، صلّت بهذا الغسل ؛ نعم لو شكّت بكفاية الوقت لإعادة الغسل يجب أن تعيده ، وحكم الوضوء في هذه المسألة كحكم الغسل .
« مسألة 530 » إذا تركت المستحاضة أحد وظائفها الواجبة مثل تبديل القطنة ، بطلت صلاتها .
« مسألة 531 » إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل يتوقّف على الوضوء غير الصلاة كمسّ كتابة القرآن مثلًا ، فعليها الوضوء لذلك والأحوط وجوباً عدم كفاية وضوء صلاتها .
« مسألة 532 » الأحوط استحبابا للمستحاضة الكثيرة والمتوسّطة ترك دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمكث في المساجد الأخرى وقراءة سور العزائم من دون غسل . وإذا أراد الزوج مقاربتها فالأحوط وجوباً أن تغتسل .
« مسألة 533 » الأحوط وجوباً أن تتجنّب المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة مسّ كتابة القرآن ببدنها حتّى وإن أدّت وظائفها .
« مسألة 534 » تجب صلاة الآيات على المستحاضة ويلزمها أن تأتي بنفس الوظائف
نهج الرشاد — صفحة 88
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٨٨