تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
« مسألة 509 » من لا تعرف أنّ استحاضتها من أيّ أقسام الاستحاضة ، يجب عليها الفحص عندما تريد الصلاة ، فتدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها وتطبق أحكام استحاضتها . ولو علمت أنّ استحاضتها لا تتغيّر عمّا هي عليه جاز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة . « مسألة 510 » إذا صلّت المستحاضة قبل أن تفحص حالتها ، فإن تحقّق منها قصد القربة وعملت بوظيفتها - كأن تكون استحاضتها قليلة وعملت بوظيفتها أو بوظيفة المتوسّطة - فصلاتها صحيحة ، وإذا لم يتحقّق منها قصد القربة أو لم يكن عملها مطابقاً لوظيفتها - كأن تكون استحاضتها متوسّطة وقد عملت بوظيفة القليلة - فصلاتها باطلة . « مسألة 511 » من لا يمكنها الفحص يجب أن تعمل بالقدر المتيقّن من تكليفها ، مثلًا إذا لم تدر أنّ استحاضتها قليلة أو متوسّطة تعمل بوظيفة القليلة ، وإذا لم تدر أنّها متوسّطة أو كثيرة تعمل بوظيفة المتوسّطة ، أمّا إذا كانت تعلم نوع استحاضتها سابقاً فيجب أن تعمل بوظيفة ذلك النوع . « مسألة 512 » المرأة تصير مستحاضة عند خروج الدم خارج الفرج ، فإذا بقي في باطنه ولم يخرج فلا يجري عليها حكم الاستحاضة ، وبعد أن يخرج الدم وتصير مستحاضة تبقى على حكم الاستحاضة ما دام الدم موجوداً داخل الفرج ولو لم يخرج ، ولا تصير نقيّة إلّاإذا صار داخل الفرج نقيّاً عن الدم . « مسألة 513 » إذا علمت المستحاضة بعدم خروج الدم منها أثناء الوضوء أو الغسل وعدم وجوده في الفرج أيضاً وأنّها إذا أخّرت الصلاة فستبقى على هذه الحال ، جاز لها تأخير الصلاة . « مسألة 514 » إذا انقطع دم الاستحاضة قبل الصلاة ولم يكن داخل الفرج أيضاً وأدّت صلاتها بعد أداء وظيفة المستحاضة ، فإن لم يخرج الدم ولم يكن داخل الفرج إلى وقت الصلاة اللاحقة ، جاز لها أن تصلّي الصلاة اللاحقة من دون أداء وظائف المستحاضة وإن علمت بأنّ الدم سيعود إليها مرّة أخرى .