« مسألة 515 » إذا علمت المستحاضة أنّها ستطهر تماماً آخر وقت الصلاة أو تطهر بمقدار أداء الصلاة ، يجب أن تصبر وتؤدّي الصلاة حال الطهر .
« مسألة 516 » إذا انقطع الدم ظاهراً عن المستحاضة بعد الوضوء والغسل وعلمت أنّها إذا أخّرت صلاتها ستطهر تماماً آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما يسع الغسل والوضوء والصلاة ، وجب عليها أن تؤخّر صلاتها وعندما تطهر بالمرّة تعيد الوضوء والغسل وتصلّي ، وإن ضاق وقت الصلاة فلا يلزمها إعادة الوضوء والغسل بل تتيمّم احتياطاً بدل الوضوء والغسل إن كان الوقت كافياً .
« مسألة 517 » يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة عندما تطهر تماماً ، والأحوط أن تتوضّأ للصلاة ، ولكن إذا علمت أنّ الدم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاتها السابقة ، فلا يجب أن تعيده .
« مسألة 518 » يجب على المستحاضة أن تبدأ بالصلاة مباشرة بعد الوضوء بالنسبة للقليلة وبعد الغسل والوضوء بالنسبة للمتوسّطة وبعد الغسل بالنسبة للكثيرة ، ولكن لا إشكال في أداء الأذان والإقامة وقراءة الأدعية ما قبل الصلاة ، ويجوز لها في الصلاة أيضاً أن تأتي بالأعمال المستحبّة كالقنوت وغيره .
« مسألة 519 » إذا فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة ، وجب عليها أن تعيد الغسل وتؤدّي صلاتها بلا فاصلة ؛ نعم إذا لم ينزل الدم داخل الفرج منذ بداية الغسل فلا يلزمها إعادة الغسل ، وكذلك الحكم في الوضوء .
« مسألة 520 » يجب على المستحاضة أن تحول دون خروج الدم إلى خارج الفرج بوسيلة كالقطنة بعد الغسل والوضوء ما لم يكن مضرّاً بها ، وإذا قصرت في منعه وخرج وجب عليها أن تعيد صلاتها ، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل أيضاً .
« مسألة 521 » إذا لم ينقطع الدم حين الغسل فالغسل صحيح ، وإذا تحوّلت الاستحاضة المتوسّطة إلى كثيرة أثناء الغسل ، فلا يجب عليها أن تستأنف غسلها .
« مسألة 522 » لا يجب على المستحاضة أن تحول دون خروج الدم أثناء الصوم .
نهج الرشاد — صفحة 86
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٨٦