تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
« مسألة 3284 » لو عجز الناذر عن القيام بنذره في وقته انحلّ نذره وسقط عنه ، لكن لو عجز عن الصيام المنذور فالأحوط وجوباً أن يدفع عن كلّ يوم مُدّين من الطعام ( تقريباً 1500 غرام ) صدقة إلى الفقير لكي يصوم ذلك الفقير نيابة عنه ، فإن لم يتيسّر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام . « مسألة 3285 » لو نذر صوم يوم معيّن من كلّ أسبوع كالجمعة فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد الأعذار الأخرى كالحيض مثلًا أفطر ذلك اليوم وقضاه فيما بعد . « مسألة 3286 » لو نذر التصدّق بمقدار معيّن على جهة خاصّة ، كما لو نذر الصدقة بعشرة دنانير ، فإن مات قبل الوفاء به فلا يجب التصدّق عنه بنفس المقدار من تركته والأفضل أن يخرج كلّ من ورثته البالغين من سهمه للوفاء بذلك . « مسألة 3287 » لو نذر أن ينفق مالًا في جهة معيّنة ومات قبل الوفاء بنذره فالأحوط وجوباً على وصيّه أن ينفق ذلك المال في المصرف المعيّن ، لكن لو نذر أنّه ما دام حيّاً فإنّه ينفق مقداراً معيّناً من المال كلّ عامّ في جهة ما لم يجب استمراره بعد موته . « مسألة 3288 » لو نذر الصدقة على فقير معيّن فلا يجوز دفعها إلى فقير آخر ، ولو مات ذاك الفقير وجب دفعها إلى ورثته على الأحوط . « مسألة 3289 » لو نذر زيارة إمام معيّن كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام فلا يجزي زيارة غيره ولو عجز عن زيارته فلا شيء عليه . « مسألة 3290 » لو نذر زيارة أحد المعصومين عليهم السلام ولم ينذر الإتيان بغسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلك . « مسألة 3291 » لو نذر شيئاً لمشهد أحد الأئمّة عليهم السلام أو أولاد الأئمّة عليهم السلام كالستائر أو الفراش أو الإنارة لزمه صرفه فيه ، ولو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو لأحد أولاد الأئمّة عليهم السلام جاز له إعطاؤه إلى خدّام ذلك المرقد كما يمكنه صرفه على مصارف المرقد أو سائر