أحكام النذر والعهد
« مسألة 3263 » النذر هو أن يلتزم الإنسان على نفسه للَّهتعالى الإتيان بفعل راجح أو ترك فعل مرجوح ، وعليه فمتعلّق النذر يجب أن يكون فيه رجحان ، أي أنّ فعله أو تركه ذا مزيّة شرعاً .
« مسألة 3264 » النذر على عدّة أقسام :
الأوّل : النذر شكراً لنعمة دنيويّة أو اخرويّة كأن يقول مثلًا : « للَّه عليّ إن وفّقني اللَّه تعالى للحجّ أو إن رزقني ولداً أن أفعل كذا إحسان » أو شكراً لترك معصية أو رفع بلاء أو شفاء مرض أو رفع سائر المشكلات كأن يقول مثلًا : « للَّه عليّ إن تركت كذا معصية أو شفيت من كذا مرض أن أفعل كذا إحسان » ويقال لهذا النذر والذي يعقد للشكر : « نذر برّ » .
الثاني : النذر لزجر نفسه عن فعل الحرام أو المكروه كأن يقول مثلًا : « للَّه عليّ إن اغتبت عمداً أن أصوم يوماً » ويقال لهذا النذر : « نذر زجر » .
الثالث : النذر الذي يكون مطلقاً وليس مشروطاً أو معلّقاً على شيء كأن يقول مثلًا :
« للَّه عليّ أن أصوم غداً » ويقال لهذا القسم : « النذر التبرّعي » .
« مسألة 3265 » يعتبر في النذر مضافاً إلى النيّة والقصد ، الصيغة ولا تعتبر فيها العربيّة : فلو قال : « إن شفى اللَّه سبحانه مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق على الفقير بدرهم » بالفارسيّة مثلًا صحّ النذر .
« مسألة 3266 » عبارة « للَّه عليّ » بأيّ لغة كانت يجب أن تذكر في صيغة النذر