تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ثواب الصلاة كما لو نذر الصلاة في غرفة ، فإن كانت الصلاة هناك راجحة لجهة كأن يحصل للإنسان حضور قلب فنذره صحيح . « مسألة 3277 » لو نذر الإتيان بعمل معيّن فيجب الإتيان به على النحو الذي نذره ، فلو نذر التصدّق أو الصيام أوّل الشهر أو نذر الإتيان بصلاة أوّل الشهر وأتى بما نذر قبل يوم أو بعده لم يجزه ، وكذلك لو نذر التصدّق إذا شفى اللَّه تعالى مريضه فتصدّق قبل شفائه لم يجزه أيضاً . « مسألة 3278 » لو نذر صياماً ولم يعيّن زماناً ولا عدداً أجزأه صيام يوم واحد ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيّات والمقدار أجزأه صلاة ركعتين ، ولو نذر الصدقة ولم يعيّن نوعها ومقدارها أجزأه الصدقة بما يصدق عليه عنوان الصدقة عرفاً ، ولو نذر أن يأتي بعمل للَّه‌تعالى فلو أتى بصلاة أو صيام يوم أو تصدّق بشيء فقد وفى بنذره . « مسألة 3279 » لو نذر صوم يوم معيّن وسافر في ذلك اليوم ، فإن كان قصده عند النذر صومه حتّى في حال السفر وجب صيام ذلك اليوم وإلّا وجب عليه قضاؤه . « مسألة 3280 » لو لم يف بنذره اختياراً وجبت عليه الكفّارة وكفّارته هي نفس كفّارة حنث اليمين الواردة في مسألة « 3302 » . « مسألة 3281 » لو نذر ترك فعل مدّة معيّنة جاز له ارتكابه بعد انقضائها ، ولو فعله قبل انقضاء المدّة نسياناً أو اضطرّ إلى فعله لم تجب عليه الكفّارة لكن يجب عليه الترك فيما بعد إلى آخر المدّة ، ولو خالف نذره مرّة أخرى قبل انقضاء الوقت من غير عذر وجبت عليه الكفّارة على النحو المذكور في المسألة السابقة . « مسألة 3282 » لو نذر ترك عمل ولم يعيّن مدّة ، فإن أتى به اضطراراً أو نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن أتى به اختياراً وجبت عليه الكفّارة في المرّة الأولى . « مسألة 3283 » لو نذر الإتيان بفعل ولم يعيّن له وقتاً فلا يجب عليه الإتيان به فوراً لكن الأحوط أن لا يؤخّره كثيراً .