ولا يجزي قصدها قلباً ولا ينعقد النذر .
« مسألة 3267 » يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ نذر المكره ولا نذر الغضبان بحيث نذر بدون اختيار .
« مسألة 3268 » نذر السفيه - وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه - بالنسبة إلى أمواله باطل وإن لم يحجر عليه الحاكم الشرعي من التصرّف في أمواله .
« مسألة 3269 » نذر الزوجة بدون إذن زوجها باطل إذا كان منافياً لحقّه .
« مسألة 3270 » لو نذرت الزوجة بإذن زوجها فلا يجوز له بعد ذلك حلّه ولا منعها من الوفاء به .
« مسألة 3271 » يجب على الولد الوفاء بنذره وإن كان بدون إذن والده إلّاأن يكون نذره بالنسبة إلى أموال والديه أو كان موجباً لإيذاء والديه وبهذا يسقط عن الرجحان .
« مسألة 3272 » لا يصحّ نذر الوالدين عن ولدهما ، فلو نذرا أن يزوّجا بنتهما من هاشمي ولم ترض البنت بعد التكليف فلا اعتبار لنذرهما ؛ نعم الأحوط استحباباً إرضاؤها إذا أمكن بالزواج من الهاشمي .
« مسألة 3273 » يشترط في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً للناذر ، فمن لم يكن قادراً على المشي إلى كربلاء إذا نذر زيارتها ماشياً لم يصحّ نذره .
« مسألة 3274 » لو نذر أن يفعل حراماً أو مكروهاً أو يترك واجباً أو مستحبّاً لم يصحّ نذره .
« مسألة 3275 » إذا نذر أن يفعل أو يترك مباحاً ، فإن كان فعله أو تركه متساوٍ من كلّ جهة لم يصحّ نذره ، أمّا لو كان فعله راجح لجهة وقصد في النذر تلك الجهة كأن ينذر تناول الطعام بنيّة القوّة على العبادة صحّ نذره ، وكذا لو كان تركه راجحاً لجهة فنذر تركه لتلك الجهة كما لو نذر ترك إكثار الطعام لأنّه مضرّ ، فنذره صحيح .
« مسألة 3276 » إذا نذر أن يصلّي الصلاة الواجبة في مكان لا يقتضي بذاته زيادة
نهج الرشاد — صفحة 551
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٥١