« مسألة 3170 » إذا أنكر الأمين - كالذي عنده مال عارية أو وديعة - المال الذي تحت يده فهو غاصب من حين إنكاره ، وكذا التسلّط على مال الغير بدون إذن في حكم الغصب .
أحكام التقاصّ
يجوز لمن لا يقدر على استيفاء حقّه بالطرق المتعارفة استيفاؤه بأيّ شكل ممكن من أموال المدين ، لكنّ الأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ولو على نحو الإجمال ، ويقال لاستيفاء الحقّ بهذا النحو « تقاصّ » .
« مسألة 3171 » إذا كان للمدين مال عند الدائن وبعد مطالبة الدائن لم يدفع المدين دينه بدون عذر يجوز للدائن الأخذ من مال المدين بمقدار دينه . وهكذا لو غصب مال الغير يجوز لصاحب الحقّ الأخذ بمقدار حقّه من مال الغاصب .
« مسألة 3172 » لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المدين وغيره إلّاأن يأذن الشريك .
« مسألة 3173 » إذا غُصب مال مشترك جاز لكلّ من الشريكين التقاص بمقدار حصّته .
« مسألة 3174 » إذا علم بعد التقاصّ بوقوع الخطأ فيه فيجب تداركه ، ولو تلف المال الذي تقاصّه فيجب دفع مثله أو قيمته .
« مسألة 3175 » لا يجوز التقاصّ في الموارد التالية :
الأوّل : إذا لم يكن المدين منكراً لحقّ الدائن ولم يتوان في دفعه وحاضراً للدفع عند المطالبة وإن كان الدائن يخجل من مطالبته .
الثاني : إذا كان إنكار المدين بسبب اعتقاده أنّه على حقّ أو لم يثق بادّعاء الدائن .
الثالث : إذا أقسم المدين عند الحاكم الشرعي أنّه ليس مديناً بناءً على طلب الدائن .