« مسألة 3180 » الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات غير المأكولة اللحم كالحيّة لا يحلّ بالذبح لكن ميتته طاهرة .
« مسألة 3181 » لا يطهر الكلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأكل لحمهما حرام والحيوانات غير مأكولة اللحم من السباع كالذئب والنمر تطهر بالذبح أو الصيد المعتبر شرعاً لكن لا يحلّ أكل لحومها ، ولو كان اصطيادها بكلب الصيد ففي الطهارة إشكال .
« مسألة 3182 » ينجس الفيل والدبّ والقرد والفأر والحيوانات التي تسكن داخل الأرض كالحيّة والضبّ إذا ماتت حتف أنفها وكانت ذات نفس سائلة .
« مسألة 3183 » يحرم أكل الجنين إذا مات في بطن امّه الحيّة ، سواء خرج بنفسه أو اخرج منها .
كيفيّة الذبح
« مسألة 3184 » الواجب في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمريء - وهو مجرى الطعام - والودجان - وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء - واللازم وقوع الذبح تحت العقدة المسمّاة بالجوزة ولا يكفي الشقّ من دون قطع .
« مسألة 3185 » لا يكفي في الذبح قطع البعض ثمّ قطع الباقي بعد موت الحيوان ، بل لو وقع فصل غير متعارف بين قطع البعض وقطع البعض الآخر واستوفى البقيّة قبل خروج روح الحيوان ففيه إشكال .
« مسألة 3186 » لو قطع الذئب أوداج الشاة بحيث لم يبق شيء منها أصلًا لم يحلّ أكلها ، ولكن لو قطع مقداراً من الرقبة وسلمت الأوداج الأربعة أو جرح محلًاّ آخر من البدن وبقي الحيوان حيّاً وذبح بالكيفيّة المذكورة كان طاهراً وحلالًا .
« مسألة 3187 » يحرم فصل رأس الحيوان المذبوح قبل خروج روحه لكن لا تحرم الذبيحة بذلك ، والأحوط وجوباً أن لا يسلخ جلد الذبيحة ولا يقطع نخاعها - وهو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط فقار الظهر - قبل زهوق روحها .