شرائط الذبح
« مسألة 3188 » يشترط في الذبح خمسة أمور :
الأوّل : أن يكون الذابح مسلماً ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، وأن لا يكون ناصباً - وهو الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يشترط البلوغ ، فيصحّ ذبح الصبيّ المميّز وهو الذي يمكنه تشخيص الحسن والقبيح .
الثاني : ذبح الحيوان بسكّين حادّة ويجب أن تكون من النحاس الذي تصنع منه السكاكين عادة ؛ نعم لو لم تكن وكان الحيوان بحيث يموت لو لم يذبح جاز قطع الأوداج الأربعة بشيء حادّ كالزجاج أو الحجر الحادّ .
الثالث : أن تكون مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة حين الذبح ولو علم بوجوب الاستقبال وأخلّ به عامداً حرمت الذبيحة ، ولا بأس به لو كان الذابح ناسياً أو جاهلًا أو مخطئاً في تعيين القبلة أو جاهلًا بجهة القبلة أو غير متمكّن من توجيه الحيوان إليها .
الرابعة : التسمية بأن يذكر الذابح اسم اللَّه تعالى عليها بنيّة الذبح عند إرادة الذبح أو حينما يضع السكّين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : « بسم اللَّه » ، ولو كانت التسمية بدون نيّة الذبح فإنّ الحيوان لا يطهر ولحمه حرام ؛ نعم لو نسي الذكر فلا إشكال .
الخامس : صدور الحركة من الذبيحة كأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تضرب الأرض برجلها بحيث يعلم أنّها كانت حيّة .
« مسألة 3189 » لا تشترط كيفيّة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة حال الذبح ولا فرق بين أن يكون على يمينه أو يساره ، ولكن يجب أن يكون بحيث يقال : إنّه إلى القبلة .
« مسألة 3190 » لا يعتبر الاختيار في الذابح ، فلو ذبح الحيوان مكرهاً مع مراعاة الشرائط الشرعيّة فالذبيحة طاهرة وحلال ، وهكذا لا يشترط اعتقاده بوجوب ذكر اسم اللَّه تعالى على الذبيحة فلو لم يعتقد بوجوبه لكن تلفّظ حين الذبح بنيّة الذبح أجزأ .
« مسألة 3191 » لا يجزي التلفّظ باسم اللَّه تعالى من قبل غير الذابح أو بواسطة الشريط المسجّل وأمثاله .