تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
« مسألة 3158 » لو أحدث الغاصب تغييراً في العين المغصوبة بحيث صارت أفضل ممّا كانت عليه وجب إعادتها إلى حالتها الأولى لو طلب منه المالك ذلك ، ولو نقصت قيمته بسبب التغيير وجب على الغاصب ضمان الأرش ، فلو صارت قيمة الذهب المغصوب بعد إعادة القرط إلى ما كان عليه أقلّ من قيمة الذهب قبل صياغته وجب على الغاصب ضمان الأرش . « مسألة 3159 » لو غصب أرضاً وبنى فيها فإن لم يرض المالك ببيعها أو مبادلتها وطالب الغاصب بعين أرضه وجب على الغاصب هدم البناء وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى وتسليمها إلى صاحبها . « مسألة 3160 » لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ويلزم الغاصب بإزالتهما من الأرض فوراً وإن تضرّر بذلك فيما إذا لم يرض مالك الأرض ببقائهما ، ويجب عليه أيضاً دفع اجرة الأرض في المدّة التي زرعها وغرسها كما يجب عليه إصلاح ما حدث من خراب فيالأرض بسبب الزراعة كطمّ الحفر ، وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك ضمن الأرش وليس له إجبار المالك على بيعها أو إجارتها له وليس للمالك إجبار الغاصب على بيع الغرس والزرع له أيضاً . « مسألة 3161 » إذا رضي المالك ببقاء ما غرسه أو زرعه الغاصب في أرضه لم يجب على الغاصب قلعه ولكن تلزمه اجرة الأرض من حين غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء . « مسألة 3162 » الأشجار المثمرة التي خرجت أغصانها عن جدار البستان ، إن لم يمنع مالكها عن الأكل من ثمارها ولم يعلم الإنسان بعدم رضا المالك بالأكل منها ، جاز له الأكل منها بشرط أن يكون مارّاً بها لا أنّه ذهب بهدف الأكل منها ، ولا يجوز له أخذ شيء من الثمار معه كما لا يجوز له فعل ما يضرّ بالأشجار . « مسألة 3163 » لو تلفت العين المغصوبة ، فإن كانت قيميّة أي تختلف قيمة أجزائها مع بعضها كالبقر والغنم مثلًا - فإنّ للحمها قيمة ولصوفها قيمة أخرى - فيجب دفع أعلى القيم من يوم غصبها إلى يوم تلفها على الأحوط وجوباً .