تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

أحكام الضالّة ومجهول المالك

يطلق « مجهول المالك » على المال الذي لا يعرف صاحبه . « مسألة 3142 » إذا دخل بيت الإنسان حيوان كالشاة أو الدجاج ولم يعرف صاحبه ، فليس له حكم اللقطة وإنّما هو مجهول المالك ، فيجب على الإنسان أن يبحث عن صاحبه ، فإن يئس من العثور عليه تصدّق بالحيوان أو بثمنه والأحوط أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي وهكذا لو وقع الحمام في منزله وكان جناحه مقصوصاً ، وأمّا لو لم يكن مقصوص الجناح ولم يعلم أنّ له صاحباً أم لا جاز له تملّكه ، ولو علم أنّ له صاحباً فيجب إعادته لصاحبه وان لم يعرف صاحبه ويئس من التعرّف عليه فيجب التصدّق به . « مسألة 3143 » إذا وجد حيواناً في محلّ عامر فله إحدى حالتين : الأولى : أن يكون الحيوان سالماً وليس في معرض التلف ، فلا يجوز أخذه ولو أخذه وجب أن يحافظ عليه ويؤمّن علفه ولا يحقّ له مطالبة صاحبه ببدله ، ولو كان الحيوان شاة ولم يجد صاحبها جاز له حفظها لصاحبها أو يبيعها بعد ثلاثة أيّام ويتصدّق بثمنها عن صاحبها ، ولو وجد صاحبها ولم يقبل بالصدقة فيجب أن يدفع إليه الثمن . الثانية : إذا كان الحيوان في معرض التلف لمرض أو غيره فيجوز أخذه ويجب في هذه الحالة أن يؤمّن علفه ، فإن لم يقصد التبرّع جاز له أن يطالب صاحبه بالعوض إذا عثر عليه أو أن يستفيد من منافعه المتعارفة كاللبن أو الصوف أو الركوب ليؤمّن مصاريفه ، وإذا تلف الحيوان فليس بضامن إلّاأن يكون فرّط في حفظه . « مسألة 3144 » لو وجد حيواناً في أرض ليست عامرة كالصحاري أو الغابات أو
نهج الرشاد — صفحة 525 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي