أحكام الغصب
الغصب هو الاستيلاء على أموال وحقوق الآخرين عدواناً وهو من الذنوب الكبيرة ومرتكبه يستحقّ العذاب الشديد يوم القيامة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله اللَّه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللَّه يوم القيامة مطوّقاً إلّاأن يتوب ويرجع » « 1 » .
« مسألة 3147 » مانع الناس عن الانتفاع بالمسجد والمدرسة والجسر وغيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامّة هو غاصب لحقّهم ، وكذا على الأحوط من استولى على مكان في المسجد كان الآخر قد سبقه إليه .
« مسألة 3148 » يجب إبقاء العين المرهونة عند المرتهن ليستوفي منها دينه إن لم يدفع الراهن دينه ، فلو أنّ الراهن أخذ العين المرهونة قبل أداء الدين كان غاصباً لحقّ المرتهن .
« مسألة 3149 » لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن والمرتهن مطالبة الغاصب بها ، فإن ردّ العين أعيدت إلى المرتهن وإن تلفت ودفع الغاصب بدلها صار البدل رهناً في يد المرتهن .
« مسألة 3150 » يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها ولو تلفت وجب عليه دفع البدل .
« مسألة 3151 » يجب على الغاصب ردّ منافع العين المغصوبة ، فلو غصب داراً مثلًا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب الغصب ، ح 2 ، ج 25 ، ص 386 .