« مسألة 3131 » إذا لم يعرّف اللقطة التي تبلغ قيمتها قيمة 6 / 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة ووضعها في المسجد أو في مكان اجتماع الناس كان عليه الضمان لمالكها لو تلفت أو أخذها شخص آخر .
« مسألة 3132 » إذا كانت اللقطة ممّا تفسد لو بقيت وجب على الملتقط الاحتفاظ بها بالمقدار الممكن ثمّ يقيّمها ويأخذها لنفسه أو يبيعها ويحتفظ بثمنها ، والأحوط استحباباً استئذان الحاكم الشرعي في بيعها - لنفسه أو لغيره - مع الإمكان ، وعلى كلّ حال يجب تعريفها سنة فإذا عثر على صاحبها دفع إليه ثمنها وإلّا تصدّق بالثمن عنه ، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي في التصدّق بها .
« مسألة 3133 » يجب تقييم المال الملتقط بحسب الزمان والمكان اللذان وجد فيهما .
« مسألة 3134 » حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة لا إشكال فيه إذا كان بنيّة العثور على مالكها .
« مسألة 3135 » إذا شهد عادلان أنّ اللقطة ملك لشخص يجب أن يعطي المال لذلك الشخص ، سواء كان ذلك قبل التعريف أو أثناءه أو بعده .
« مسألة 3136 » إذا مات الملتقط للمال الذي فيه علامة ، فإن أخذه لنفسه بعد التعريف تنتقل مالكيّته للوارث بنفس الحالة بحيث لو وجد المالك دفع إليه ، ولو مات قبل التعريف أو أثنائه فيجب التعريف على الورثة ظاهراً .
« مسألة 3137 » لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر ، فإن علم أنّ صاحب الحذاء الباقي هو الذي أخذ حذاءه ولم يأمل في العثور عليه أو كان في العثور عليه مشقّة ، أمكنه أخذه بدلًا عن حذائه ، ولو كان ما وجده أجود من حذائه وجب عليه دفع مقدار التفاوت إلى صاحبه إن وجده بعد ذلك ، فإن يئس من العثور عليه يتصدّق بالمقدار الزائد عن صاحبه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، وإذا احتمل أنّ الحذاء الباقي ليس ملكاً لأحد فحكمه حكم مجهول المالك في وجوب الفحص عن صاحبه ، فإن يئس من العثور عليه تصدّق به عنه .
نهج الرشاد — صفحة 523
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٢٣