والأحوط استحباباً التصدّق به عنه ؛ نعم إذا وجد شيئاً في حرم مكّة المكرّمة فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه لنفسه بل يتصدّق به .
« مسألة 3122 » لو عرّفه سنة ولم يعثر على مالكه ثمّ احتفظ به ليدفعه إلى صاحبه وتلف ، فلا ضمان عليه مع عدم الإفراط أو التفريط وكذا لا ضمان عليه لو سلّمه للحاكم الشرعي ثمّ عثر على صاحبه ، ولكن لو تصدّق به عن صاحبه أو تملّكه كان ضامناً .
« مسألة 3123 » إذا ترك الملتقط التعريف بالنحو المتقدّم عمداً فمضافاً إلى أنّه عاصٍ بذلك لا يسقط عنه وجوب التعريف أيضاً .
« مسألة 3124 » إذا التقط صبيّ غير بالغ شيئاً فيجب على وليّه أن يعرّفه .
« مسألة 3125 » لو حصل له اليأس من العثور على مالك اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فالأحوط وجوباً التصدّق بها إذا لم يرغب في تعريفها .
« مسألة 3126 » لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فمع التفريط والتعدّي يضمن الملتقط وإلّا فلا ضمان عليه .
« مسألة 3127 » لو وجد شيئاً قيمته 6 / 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة وكان ذا علامة إلّا أنّه عثر عليه في مكان يعلم بعدم العثور على صاحبه بالتعريف ، فيجوز له التصدّق به حين العثور عليه عن صاحبه ، فإذا عثر على صاحبه ولم يرض بالتصدّق عنه دفع الملتقط للمالك بدله وكان ثواب التصدّق له .
« مسألة 3128 » لو وجد شيئاً فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه مال الغير صار بذلك لقطة ويجب أن يعرّفه لمدّة سنة .
« مسألة 3129 » لا يجب على الملتقط أن يذكر في التعريف جنس اللقطة بل يكفي أن يقول : « وجدت مالًا ضائعاً » .
« مسألة 3130 » لو التقط شيئاً فادّعى شخص أنّه له فلا يجب عليه دفعه إليه إلّا أن يذكر المدّعي علامات توجب اليقين بأنّه مالك اللقطة ، وأمّا لو كان ذكر العلامات موجباً للظنّ بأنّه المالك فهو مخيّر بين أن يعطيها له أو يمتنع عن ذلك .
نهج الرشاد — صفحة 522
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٢٢