فإنّه يملك ماءها ويجوز للحكومة الجامعة للشرائط أن تضع قوانين لحفر الآبار والانتفاع بالمياه .
« مسألة 3113 » إذا اشترك عدّة أشخاص في حفر بئر أو قناة أو إجراء عين ماء وأمثالها فإنّهم يملكون الماء كلّ بمقدار العمل الذي عمله والمصارف التي بذلها .
« مسألة 3114 » حيازة كلّ شيء بحسب العرف في حيازته ، فحيازة السمك صيده وحيازة النباتات جمعها بقصد التملّك .
المشتركات
« مسألة 3115 » الأماكن المشتركة بين الناس هي :
أوّلًا : الشوارع والأزقّة ، الطرق البرّيّة والبحريّة والجوّيّة ومراتع القرى بالنسبة إلى أهل تلك القرى .
ثانياً : المساجد والمزارات والأماكن المبنيّة لانتفاع عامّة الناس بها .
ثالثاً : البحار والبحيرات ، العيون الجارية في الجبال والأراضي الموات والأنهار الكبيرة والصغيرة التي لم يتمّ إحداثها من قبل شخص أو أشخاص معيّنون .
رابعاً : المعادن الظاهرة التي لا يتوقّف الانتفاع بها على حفر وأمثاله كالملح والحديد .
« مسألة 3116 » الناس جميعاً متساوون في الانتفاع بالمشتركات لكن من سبق إلى الانتفاع فله حقّ التقدّم وفي الأشياء التي يمكن تملّكها - كصيد السمك - فكلّ من صاد فهو مالك له ؛ نعم يجوز للدولة الإسلاميّة الصالحة لأجل مصالح البلد والناس أن تخصّص الانتفاع ببعض المشتركات مؤقّتاً أو دائماً لنفسها أو لبعض الأشخاص أو الأوقات .