تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

أحكام المساقاة

المساقاة عقد بين صاحب الأشجار - الذي يملك أشجار الفاكهة أو منافعها أو كانت منفعتها تحت سلطته - مع شخص مدّة معيّنة كي يسقيها ويصلحها على أن يأخذ حصّة مشاعة من ثمرها حسب العقد . « مسألة 2501 » إذا كان هناك عدّة أنواع من الأشجار في البستان فيمكن أن يجعل لكلّ نوع حصّته الخاصّة . « مسألة 2502 » لا تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والكالبتوس ونحوها لكن لا إشكال في الشجر الذي ينتفع بورقه كالحنّاء أو الشجر الذي يستفاد من ورده . « مسألة 2503 » لا تعتبر الصيغة في المساقاة بل لو سلّم صاحب البستان الأشجار بقصد مساقاتها واستلمها المساقي بهذا القصد فالمعاملة صحيحة . « مسألة 2504 » يعتبر في مالك الأشجار والفلّاح البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر من قبل الحاكم ، وأمّا السفيه فلا تصحّ مساقاته وإن لم يحجر عليه الحاكم . « مسألة 2505 » يجب أن تكون مدّة المساقاة معلومة ولو عيّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً . « مسألة 2506 » يجب أن تكون حصّة كلّ من المالك والمساقي مشاعة كالنصف والثلث من المحصول وأمثالها ، فلو تعاقدا على أن تكون حصّة المالك مائة كيلو من الثمار والباقي للمساقي بطل العقد .