« مسألة 2339 » الحلف في المعاملة إن كان صادقاً فمكروه وإن كان كاذباً فحرام ، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام : « إيّاكم والحلف فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة » « 1 » .
أحكام الإقالة
الإقالة هي أن يطلب أحد طرفي المعاملة فسخها ويقبل الطرف الآخر ويسمّى طالب الإقالة : « المستقيل » والطرف الآخر الذي يقبلها : « المقيل » .
« مسألة 2340 » تجري الإقالة في كلّ عقد لازم ما عدا النكاح والضمان ، أمّا نفس الإقالة فلا تقبل الفسخ .
« مسألة 2341 » تتحقّق الإقالة بأيّ لفظ بل حتّى بالفعل من قبل الطرفين ، لكن يجب أن يكون الطرفان بالغين عاقلين وأن يكون فعلهما عن قصد واختيار .
« مسألة 2342 » لا تجوز الإقالة بزيادة أو نقصان عن الثمن أو المثمن ، بل يجب أن يعاد نفس العوض والمعوّض ، لكن لمّا كان قبول الإقالة ليس واجباً فمن الجائز أن يطلب المقيل شيئاً أو عملًا لصالحه ويجعل قبول الإقالة مشروطاً به .
« مسألة 2343 » تصحّ الإقالة في بعض ما وقع عليه العقد ويتقسّط الثمن حينئذٍ على ذلك البعض ، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بنسبة حصّته ولا يشترط رضى الشركاء .
« مسألة 2344 » يستحب مؤكّداً إقالة النادم وقد نقل عن الإمام الصادق عليه السلام : « أيّما عبد أقال مسلماً ( ندامة ) في بيع ، أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة » « 2 » .
أحكام الاحتكار والتسعير
الاحتكار هو إخفاء السلعة التي ازدادت حاجة الناس إليها بقصد رفع قيمتها بحيث
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 25 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 ، ج 17 ، ص 419 و 420 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 و 4 ، ج 17 ، ص 386 و 387 .