مرّات ) ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكّله إلى نفسه . » « 1 » « مسألة 2245 » لا إشكال في بيع المتنجّس القابل للتطهير ، لكن الأحوط وجوباً إخبار المشتري بتنجّسه إذا أراد المشتري استعماله للأكل .
« مسألة 2246 » إذا كان المبيع متنجّساً ولم يمكن تطهيره كالدهن ، فإن أراد المشتري استعماله في الطعام كان البيع حراماً والمعاملة فيه باطلة ؛ نعم لو كان بيعه من أجل غرض لا يشترط فيه طهارة العين كاستعمال النفط كوقود ، فلا إشكال فيه .
« مسألة 2247 » لا إشكال في المعاملة على الدواء الذي عينه نجسة في صورة الضرورة والانحصار فيه .
« مسألة 2248 » لا إشكال في بيع وشراء الدهن والأدوية السائلة والعطور المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة إذا لم يعلم بنجاستها وكذلك الأدوية السائلة التي بعض أجزائها نجسة فيما لو لم يكن بديل لها ، فإنّ المعاملة صحيحة وجائزة ؛ نعم الدهن المستخرج من الميتة نجس والمعاملة عليه باطلة ، سواء اخذ من يد المسلم أو يد الكافر ، وأمّا الدهن المشكوك في استخراجه من الميتة وشكّ في ذبحه ، فإن اخذ من المسلم فهو طاهر والمعاملة عليه صحيحة ولو اخذ من يد الكافر فهو نجس والمعاملة عليه باطلة إلّا أن يعلم أنّه اشتراه من المسلم .
« مسألة 2249 » إذا قتل الثعلب وأمثاله على غير الكيفيّة الشرعيّة للتذكية أو مات بنفسه ، فشراء وبيع جلده حرام والمعاملة عليه باطلة إلّاإذا كانت فيه منفعة عقلائية مثل أن يصنع منه ملابس تستخدم في غير الصلاة والطواف ، ففي هذه الحالة تجوز المعاملة .
« مسألة 2250 » اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة أو المأخوذة من يد الكافر بيعها وشراؤها باطل ولا بأس بذلك لو علم بتذكيتها .
« مسألة 2251 » لا إشكال في بيع وشراء اللحم والشحم والجلد المأخوذ من يد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، ح 11 ، ج 17 ، ص 283 .