تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
التصرّف في المال المأخوذ بها ولكن إذا كان عارفاً بأحكام المعاملة حين انعقادها وشكّ بعد المعاملة في صحّتها ، فلا إشكال في التصرّف والمعاملة صحيحة . « مسألة 2242 » من وجبت عليه النفقة كنفقة الزوجة والأولاد وليس عنده مال لأدائها ، وجب عليه التكسّب ويستحبّ التكسّب للأعمال المستحبّة كالتوسعة على العيال أو مساعدة الفقراء .

المعاملات المكروهة

« مسألة 2243 » من المعاملات المكروهة ما يلي : القصابة ، بيع الأكفان ، المعاملة مع الأراذل ، المعاملة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، اتّخاذ بيع الحنطة والشعير وأمثالها حرفة ، الدخول في معاملة وشراء ما أراد الغير شراءه .

المعاملات الباطلة

« مسألة 2244 » تبطل المعاملة في موارد : الأوّل : بيع وشراء الأعيان النجسة التي ينتفع منها في الحرام كالمشروبات الكحوليّة ، وأمّا بيع وشراء الأعيان النجسة التي لها منفعة محلّلة أمثال العذرة للسماد الزراعي وكلب الصيد المعلَّم ودم الإنسان لتزريقه للمريض فلا إشكال فيه . الثاني : بيع وشراء المال المغصوب إلّاأن يجيز صاحبه . الثالث : بيع وشراء ما ليس له قيمة عقلائية ولا ماليّة له . الرابع : التعامل بالأشياء التي تكون منافعها المعتادة محرّمة عادة كآلات القمار . الخامس : المعاملة الربويّة والغشّ في المعاملة حرام - وهو بيع جنس ممزوج بشيء آخر في حال كون الشيء الآخر ممّا يخفى مع عدم إخبار البائع به كبيع الحليب الممزوج بالماء - وقد نقل عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « ألا ومن غشّنا فليس منّا ( قالها ثلاث