التصرّف في المال المأخوذ بها ولكن إذا كان عارفاً بأحكام المعاملة حين انعقادها وشكّ بعد المعاملة في صحّتها ، فلا إشكال في التصرّف والمعاملة صحيحة .
« مسألة 2242 » من وجبت عليه النفقة كنفقة الزوجة والأولاد وليس عنده مال لأدائها ، وجب عليه التكسّب ويستحبّ التكسّب للأعمال المستحبّة كالتوسعة على العيال أو مساعدة الفقراء .
المعاملات المكروهة
« مسألة 2243 » من المعاملات المكروهة ما يلي :
القصابة ، بيع الأكفان ، المعاملة مع الأراذل ، المعاملة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، اتّخاذ بيع الحنطة والشعير وأمثالها حرفة ، الدخول في معاملة وشراء ما أراد الغير شراءه .
المعاملات الباطلة
« مسألة 2244 » تبطل المعاملة في موارد :
الأوّل : بيع وشراء الأعيان النجسة التي ينتفع منها في الحرام كالمشروبات الكحوليّة ، وأمّا بيع وشراء الأعيان النجسة التي لها منفعة محلّلة أمثال العذرة للسماد الزراعي وكلب الصيد المعلَّم ودم الإنسان لتزريقه للمريض فلا إشكال فيه .
الثاني : بيع وشراء المال المغصوب إلّاأن يجيز صاحبه .
الثالث : بيع وشراء ما ليس له قيمة عقلائية ولا ماليّة له .
الرابع : التعامل بالأشياء التي تكون منافعها المعتادة محرّمة عادة كآلات القمار .
الخامس : المعاملة الربويّة والغشّ في المعاملة حرام - وهو بيع جنس ممزوج بشيء آخر في حال كون الشيء الآخر ممّا يخفى مع عدم إخبار البائع به كبيع الحليب الممزوج بالماء - وقد نقل عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « ألا ومن غشّنا فليس منّا ( قالها ثلاث