مشقّة وعنده ما يكفي لمخارج عياله حتّى يرجع ، يجب عليه الحجّ بعد قبول مسؤوليّة هكذا خدمات ولا يشترط في مثل هؤلاء الأفراد أن يكونوا مالكين لرأس مال بعد الرجوع .
« مسألة 2167 » إذا لم يكن مالكاً للزاد والراحلة فقال له آخر : « اذهب إلى الحجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أثناء سفرك للحجّ » فإن اطمأنّ بقوله وجب عليه الحجّ .
« مسألة 2168 » إذا تعهّد شخص بدفع مصاريف الذهاب والإياب ونفقة عياله مدّة ذهابه إلى مكّة ورجوعه واشترط عليه أن يحجّ ، وجب عليه الحجّ وإن كان عليه قرض ولم يكن عنده مال لمعيشته عند العود .
« مسألة 2169 » إذا أعطي تكاليف الذهاب والعود ونفقة عياله مدّة ذهابه إلى مكّة ورجوعه وقيل له : « اذهب للحجّ » لكن لم يُملَّك المال ، فإذا كان مطمئنّاً بعدم استرداد المال وجب عليه الحجّ .
« مسألة 2170 » إذا بذل للشخص ما يكفي للحجّ واشترط عليه الباذل أن يخدمه في الطريق إلى مكّة ، فلا يجب عليه القبول .
« مسألة 2171 » إذا أعطي مال لشخص بحيث وجب عليه الحجّ فإن حجّ لم يجب عليه الحجّ مرّة أخرى وإن امتلك ما يكفي للحجّ بعد ذلك .
« مسألة 2172 » إذا ذهب إلى « جدّة » للتجارة مثلًا وصار عنده مال بحيث يستطيع الذهاب إلى مكّة من هناك مع توفّر باقي شروط الاستطاعة وجب عليه الحجّ ، فإن حجّ لم يجب عليه الحج مرّة أخرى من بلده وإن تمكّن من الحجّ بعد ذلك .
« مسألة 2173 » إذا انحصر طريق الذهاب إلى الحجّ من قبل الدولة بالتسجيل للسنين التالية ، فمن كان مستطيعاً مالياً يجب عليه التسجيل وإن لم تخرج القرعة باسمه في نفس السنة ، ولو أهمل ولم يسجّل استقرّ وجوب الحجّ عليه ، بل من لم يكن مستطيعاً مالياً بالفعل لكنّه يعلم أنّه سيصير مستطيعاً لاحقاً وعند استطاعته لا يمكنه تسجيل
نهج الرشاد — صفحة 344
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٤