تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

نصاب الغنم

« مسألة 2032 » في الغنم خمسة نصب : الأوّل : أربعون وزكاتها شاة ، ولو كانت أقلّ من أربعين فلا زكاة فيها . الثاني : « 121 » شاة وزكاتها شاتان . الثالث : « 201 » شاة وزكاتها ثلاث شياه . الرابع : « 301 » شاة وزكاتها أربع شياه . الخامس : « 400 » شاة فما زاد ففي كلّ مائة شاة ولا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم ، بل لو دفع من أغنام أخرى أو القيمة ، أجزأ والأحوط وجوباً أن لا يدفع غير النقد بقصد القيمة . « مسألة 2033 » لا زكاة فيما بين النصابين ، فلو كان عنده أكثر من أربعين وأقلّ من 121 ، وجبت عليه زكاة الأربعين فقط وكذا بالنسبة للنصب الأخرى .

أحكام زكاة الأنعام الثلاثة

« مسألة 2034 » إذا بلغت الإبل أو البقر أو الغنم النصاب وجبت الزكاة فيها ، سواء كانت ذكوراً أم إناثاً أم منهما معاً . « مسألة 2035 » البقر والجاموس في الزكاة جنس واحد وكذا البعير العربي وغير العربي وكذا الماعز والضأن . « مسألة 2036 » إذا أراد دفع الزكاة من الضأن ، فالأحوط أن يكون داخلًا في السنة الثانية من عمره وإذا أراد الدفع من الماعز ، فالأحوط أن يكون داخلًا في السنة الثالثة من عمره وإن يجزي دفع الشاة التي أتمّت سبعة أشهر والماعز الذي أتمّ سنة . « مسألة 2037 » إذا كان كلّ نصاب الغنم من الذكور يمكنه أن يدفع زكاتها من الإناث وكذا العكس ، ولو كان جميع النصاب من الضأن ، فيجوز له دفع زكاتها من الماعز وكذا العكس ؛ نعم لو كان ما عنده من الضأن جيّد وأراد دفع الماعز زكاة عنها فالأحوط وجوباً أن يكون الماعز من النوع الجيّد لا من جنس يقلّ عنها ، وهذه المسألة تسري على باقي الأنعام من إبل وبقر .
نهج الرشاد — صفحة 325 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي