تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
« مسألة 2038 » إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام ، تجب الزكاة على من بلغ سهمه النصاب دون من كان سهمه أقلّ من النصاب . « مسألة 2039 » إذا كان لشخص واحد بقر أو إبل أو غنم في عدّة أماكن ، وجبت الزكاة إن كان المجموع نصاباً . « مسألة 2040 » تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وإن كانت مريضة أو معيبة . « مسألة 2041 » إذا كان جميع ما عنده من بقر وغنم وإبل مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها ، لكن لو كان الجميع صحيحاً وغير معيب ولا هرم لم يجز له دفع المريض أو المعيب أو الهرم بل لو كان ما عنده مختلفاً ففيه الصحيح والمريض والسالم والمعيب والهرم وغيرالهرم ، فالأحوط وجوباً أن يكون المدفوع سالماً غير معيب ولا هرم . « مسألة 2042 » إذا بادل ما عنده من الأنعام بشيء آخر قبل انتهاء الشهر الحادي أو بادل ما عنده من النصاب بغيره من نفس الجنس والمقدار كما لو كان عنده أربعون من الغنم فبادلها بأربعين أخرى من الغنم ، فلا زكاة فيها . « مسألة 2043 » لو دفع زكاة الأنعام من مال آخر له ، فما لم ينقص عددها عن النصاب تجب عليه الزكاة كلّ سنة وأمّا إذا دفع زكاتها منها فنقص عددها عن النصاب الأوّل لم تجب عليه الزكاة ، فلو كان عنده أربعون شاة فدفع زكاتها من غيرها ففيها الزكاة كلّ عام ما دامت أربعون وإذا دفع منها فلا زكاة فيها ما دامت أقلّ من أربعين .

مصرف الزكاة

« مسألة 2044 » تصرف الزكاة في ثمانية موارد : الأوّل : الفقير وهو الذي لا يملك مؤونة سنة لنفسه وعياله ، فمن كانت عنده حرفة أو أرض أو رأس مال يمكنه تأمين مؤونته من أرباحه ، فليس بفقير . الثاني : المسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير .